مرسوم رئاسي رقم 20-89 مؤرّخ في 8 شعبان عام 1441 الموافق وزارة الشؤون الخارجية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره ثمانية عشر مليونا ومائتا ألف دينار (18.200.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
مجموع الفرع الأول..... 6.200.000 6.200.000
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره ثمانية عشر مليونا ومائتا ألف دينار (18.200.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 42-03 "التعاون الدولي".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 8 شعبان عام 1441 الموافق 2 أبريل 2020 عبد المجيد تبون
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 19-14
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي رقم 20-09
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.