مرسوم رئاسي رقم 20–88 مؤرّخ في 8 شعبان عام 1441 الموافق 2 أبريل سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية التكاليف المشتركة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره ستة ملايين ومائتا ألف دينار (6.200.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران والمدينة وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره ستة ملايين ومائتا ألف دينار (6.200.000 دج) يقيد في ميزانية التكاليف المشتركة و في الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير السكن والعمران والمدينة، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 8 شعبان عام 1441 الموافق 2 أبريل 2020 عبد المجيد تبون الملحق الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة السكن والعمران والمدينة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات 01-31 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط.
العمل 4.650.000 مجموع القسم الأول..... 4.650.000 18 شعبان عام 1441 ه الجريدة الرسمية الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم الثالث الاعتمادات الملغاة (دج) الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 1.550.000 مجموع القسم الثالث..... 1.550.000 مجموع العنوان الثالث..... 6.200.000 مجموع الفرع الجزئي الأول..... 6.200.000 مجموع الاعتمادات الملغاة................
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 19-14
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 20-26
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.