مرسوم رئاسي رقم 20-80 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1441 الموافق أوّل أبريل سنة 2020 ، يتضمن إجراءات عفو 5
المادة الأولى
فتح المادةيستفيد الأشخاص المحبوسون وغير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم، من إجراءات عفو طبقا لأحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيستفيد عفوا كليا للعقوبة، الأشخاص غير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين ليس لهم سوابق قضائية بسبب الحكم عليهم نهائيا بعقوبة سالبة للحرية نافذة ، الذين تساوي عقوبتهم أو باقي عقوبتهم اثني عشر ( 12) شهرا أو يقل عنها.
المادة 3
فتح المادةيستفيد عفوا كليا للعقوبة الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا ، الذين ليس لهم سوابق قضائية بسبب الحكم عليهم نهائيا بعقوبة سالبة للحرية نافذة، الذين يساوي باقي عقوبتهم ثمانية عشر (18) شهرا أو يقل عنها، دون مراعاة أحكام المادتين 7 و 8 أدناه.
المادة 4
فتح المادةيستفيد تخفيضا جزئيا للعقوبة لمدة ثمانية عشر (18) شهرا، الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا، الذين ليس لهم سوابق قضائية بسبب الحكم عليهم نهائيا بعقوبة سالبة للحرية نافذة ، الذين يزيد باقي عقوبتهم عن ثمانية عشر (18) شهرا أو يساوي عشرين (20) سنة أو يقل عنها.
المادة 5
فتح المادةترفع مدة التخفيض الكلي والجزئي للعقوبة المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 أعلاه ، إلى أربعة وعشرين
(24) شهرا لفائدة المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا، الذين يساوي أو يزيد سنهم عن ستين (60) سنة عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم.
المادة 6
فتح المادةيستثنى من الاستفادة من أحكام هذا المرسوم :
- الأشخاص المحبوسون المعنيون بأحكام الأمر رقم 01-06 المؤرّخ في 28 محرّم عام 1427 الموافق 27 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية،
- الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمرسوم التشريعي رقم 92-03 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1992 والمتعلق بمكافحة التخريب والإرهاب، المعدل والمتمم، وكذا الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 87 مكرّر إلى 87 مكرر 12 و 181 من قانون العقوبات، والمتعلقة بأعمال الإرهاب والتخريب
- الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جرائم الخيانة والتجسس والتقتيل والهروب وقتل الأصول والتسميم الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و 61 و 62 و 63 و 64 و 84 و 87 و 188 و 258 و 260 و 261 (الفقرة الأولى) من قانون العقوبات الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات تبديد عمدا واختلاس وإتلاف واحتجاز دون وجه حق واستعمال على نحو غير شرعي، الأموال العمومية أو الخاصة والرشوة، ومنح عمدا امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية والغدر واستغلال النفوذ وإساءة استغلال الوظيفة وأخذ فوائد بصفة غير قانونية والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال وتزوير النقود والتهريب الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و 119 و119 مكرر و126 و126 مكرر و127 و 128 و 128 مكرر و 128 مكرر 1 و 129 و 197 و 198 و 389 مكرر 1 و 389 مكرر 2 من قانون العقوبات، وبالمواد 25 و 26 و 27 و 28 و 29 و30 و32 و 33 و 35 و 37 و 41 من القانون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، وبالمواد 324 و 325 و 325 مكرر و 326 و 327 و 328 من قانون الجمارك، وبالمواد 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و 17 و18 من الأمر رقم 05-06 المؤرّخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم المخالفات المتعلقة بالتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين الأولى والأولى مكرر من الأمر رقم 96–22 المؤرّخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، المعدل والمتمم
- الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات الفعل المخل بالحياء مع أو بغير عنف على قاصر والاغتصاب، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 334 و 335 (الفقرة (2) و 336 من قانون العقوبات الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جرائم المتاجرة بالمخدرات، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادة 243 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم، وبالمواد 14 و 15 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 و 21 و 22 و23 و27 من القانون رقم 04-18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها.
المادة 7
فتح المادةلا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية ثلث (3/1) العقوبة الصادرة ضد المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنايات، باستثناء المحبوسين الذين يتجاوز سنهم ستين (60) سنة والنساء والأحداث.
المادة 8
فتح المادةلا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية نصف (2/1) العقوبة الصادرة ضد المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنح باستثناء المحبوسين المبتدئين والمحبوسين الذين يتجاوز سنهم ستين (60) سنة والنساء والأحداث. 2 أبريل سنة 2020 م
المادة 9
فتح المادةتطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص المستفيدين من نظام الإفراج المشروط والتوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة.
المادة 10
فتح المادةلا يستفيد من أحكام هذا المرسوم الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة العمل للنفع العام، والمحبوسون بسبب إخلالهم بالالتزامات المترتبة على تنفيذ هذه العقوبة والمستفيدون من الوضع تحت المراقبة الإلكترونية.
المادة 11
فتح المادةلا تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص الذين حكمت عليهم الجهات القضائية العسكرية.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرّر بالجزائر في 7 شعبان عام 1441 الموافق أول أبريل 2020 عبد المجيد تبون
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 66-156
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.