مرسوم رئاسي رقم 20-67
· ج.ر عدد 19 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-67 مؤرّخ في 24 رجب عام 1441 الموافق 19 مارس سنة 2020، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. 4
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره ثلاثة ملايير وسبعمائة مليون دينار (3.700.000.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع ".