مرسوم رئاسي رقم 20-67
· ج.ر عدد 19 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-67 مؤرّخ في 24 رجب عام 1441 الموافق 19 مارس سنة 2020، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. 4
المادة الأولى
يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات لسنة 2020، باب رقمه 37-02 وعنوانه "النفقات المتعلقة بالتكفل بوباء فيروس كورونا (كوفيد - 19)".