مرسوم رئاسي رقم 20-59
· ج.ر عدد 16 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-59 مؤرّخ في 16 رجب عام 1441 الموافق 11 مارس سنة 2020، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره مائتان وخمسون مليون دينار 250.000.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. 24 مارس سنة 2020 م تنظيميّة