مرسوم رئاسي رقم 20-59
· ج.ر عدد 16 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-59 مؤرّخ في 16 رجب عام 1441 الموافق 11 مارس سنة 2020، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال
المادة الأولى
يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الاتصال، القسم السابع - نفقات مختلفة - باب رقمه 37-02 وعنوانه “الإدارة المركزية - نفقات متعلقة باقتناء حقوق إعادة البث التلفزي للألعاب الأولمبية 2020 (تخصيص يدفع لفائدة المؤسسة العمومية للتلفزة)”.