مرسوم رئاسي رقم 20-45
· ج.ر عدد 9 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-45 مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 15 الجمهورية
المادة 4
لا يفصل وسيط الجمهورية في الطعون بين المرافق العمومية وأعوانها.
كما لا يمكنه أن يتدخل في أي إجراء قضائي أو أن يعيد النظر في أي مقرر قضائي.