مرسوم رئاسي رقم 20-45
· ج.ر عدد 9 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-45 مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 15 الجمهورية
المادة 11
يزوّد وسيط الجمهورية، لممارسة صلاحياته وإنجاز مهامه، بالوسائل البشرية والمادية في إطار يحدد بنص لاحق.