مرسوم رئاسي رقم 20-45
· ج.ر عدد 9 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-45 مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 15 الجمهورية
المادة 10
يمكن وسيط الجمهوريّة أن يخطر رئيس الجمهورية، إذا لم يتلق جوابا مرضيا عن طلباته.