مرسوم رئاسي رقم 20-445
· ج.ر عدد 1 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 20-445 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
المادة 3
يخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره مليار وأربعمائة وخمسون مليون دينار (1.450.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وفي الباب رقم 44–07 "مساهمة استثنائية لمعهد باستور الجزائر بعنوان شراء لحساب الدولة لقاح ضد كوفيد - 19".