مرسوم رئاسي رقم 20-437
· ج.ر عدد 1 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 20-437 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يرخص باكتتاب الجزائر في إعادة التأسيس التاسع عشر الموارد الجمعية الدولية للتنمية 9
المادة 2
يتم دفع الاكتتاب المذكور أعلاه ، من أموال الخزينة العمومية، وفق الأشكال المنصوص عليها في القرار رقم 244 المصادق عليه بتاريخ 31 مارس سنة 2020 والمذكور أعلاه.