مرسوم رئاسي رقم 20-435
· ج.ر عدد 1 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 20-435 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يوضح صلاحيات الوكالة الوطنية للأمن الصحي وتنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — تنظيم الوكالة وسيرها › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 7
يمثل مجلس التوجيه إطارا للتشاور والتنسيق بين مختلف القطاعات المعنية بالأمن الصحي بالنسبة لكل المسائل التي تهم تنفيذ السياسة الوطنية للصحة بصفة عامة، والبرامج الوطنية لمكافحة المخاطر الصحية بصفة خاصة.