مرسوم رئاسي رقم 20-435
· ج.ر عدد 1 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 20-435 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يوضح صلاحيات الوكالة الوطنية للأمن الصحي وتنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — تنظيم الوكالة وسيرها
المادة 4
يسير الوكالة مجلس توجيه ويديرها رئيس وتزود بمجلس علمي ومجلس للأخلاقيات والأدبيات الطبية.
وتتوفر، زيادة على ذلك، على أمانة عامة تتكون من هياكل للإدارة والتسيير وأقسام تقنية.