مرسوم رئاسي رقم 20-435
· ج.ر عدد 1 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 20-435 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يوضح صلاحيات الوكالة الوطنية للأمن الصحي وتنظيمها وسيرها
الفصل الخامس — أحكام خاصة ونهائية
المادة 43
تزود الدولة الوكالة لبلوغ أهدافها في إطار النشاطات المخولة لها، بوسائل بشرية ومادية وبمنشآت ضرورية لأداء مهامها طبقا للأحكام التنظيمية في هذا المجال.