مرسوم رئاسي رقم 20-435
· ج.ر عدد 1 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 20-435 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يوضح صلاحيات الوكالة الوطنية للأمن الصحي وتنظيمها وسيرها
الفصل الرابع — الوقاية من تنازع المصالح
المادة 41
يتعين على الأشخاص المذكورين في المادة 40 أعلاه قبل استلام مهامهم في الوكالة، بصفة دائمة أو مؤقتة، كمستشارين أو خبراء تقديم "تصريح علني بالمصالح"
لدى رئيس الوكالة طبقا للإجراءات المقررة من الوكالة.