مرسوم رئاسي رقم 20-435
· ج.ر عدد 1 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 20-435 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يوضح صلاحيات الوكالة الوطنية للأمن الصحي وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 38
تمسك محاسبة وحسابات الوكالة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
وتخضع للمراقبة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.