مرسوم رئاسي رقم 20-435
· ج.ر عدد 1 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 20-435 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يوضح صلاحيات الوكالة الوطنية للأمن الصحي وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 36
تتضمن ميزانية الوكالة : * في باب الإيرادات :
- إعانات الدولة، الموارد الناجمة عن التعاون الدولي،
- الهبات والوصايا. * في باب النفقات :
- نفقات التسيير، نفقات التجهيز
- كل النفقات الأخرى المرتبطة بنشاطها.