الفصل الثاني — تنظيم الوكالة وسيرها › القسم الخامس — الأمانة العامة
المادة 32
تزوّد الوكالة بهياكل عملياتية في شكل مديريات فرعية ومصالح.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 21-236 (ج.ر عدد 43 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 21-236 (ج.ر عدد 43 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
يعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المواد 8 و 14 و 32 من المرسوم الرئاسي رقم 20-435 المؤرخ في 7 يونيو سنة 2021 م تنظيميّة 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020 الذي يوضح صلاحيات الوكالة الوطنية للأمن الصحي وتنظيمها وسيرها، كما يأتي يعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المواد 8 و 14 و 32 من المرسوم الرئاسي رقم 20-435 المؤرخ في 7 يونيو سنة 2021 م تنظيميّة 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020 الذي يوضح صلاحيات الوكالة الوطنية للأمن الصحي وتنظيمها وسيرها، كما يأتي