مرسوم رئاسي رقم 20-435
· ج.ر عدد 1 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 20-435 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يوضح صلاحيات الوكالة الوطنية للأمن الصحي وتنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — تنظيم الوكالة وسيرها › القسم الرابع — لجنة الأخلاقيات والأدبيات الطبية
المادة 24
تكلف اللجنة بإعداد مدوّنة للأدبيات تطبق على نشاطات الوكالة، وتسهر على احترامها.
تتداول اللجنة وتبت في مسائل الأخلاقيات والأدبيات المتعلقة بنشاط الوكالة، وتعالج خصوصا المسائل المتعلقة بتنازع المصالح وأمن الدراسات العيادية.