الفصل الثاني — تنظيم الوكالة وسيرها › القسم الرابع — لجنة الأخلاقيات والأدبيات الطبية
المادة 23
تزود الوكالة بلجنة للأخلاقيات والأدبيات الطبية، تدعى في صلب النص "اللجنة"، ويتم اختيار أعضائها من بين الشخصيات المعروفين باستقامتهم ويتمتعون بسمعة حسنة لدى المجموعة العلمية والطبية.
يعين أعضاء اللجنة التي يتراوح عدد أعضائها بين سبعة
(7) وعشرة (10) أعضاء ، بموجب قرار من مدير ديوان رئاسة الجمهورية بناء على اقتراح رئيس الوكالة لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد.