مرسوم رئاسي رقم 20-435
· ج.ر عدد 1 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 20-435 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يوضح صلاحيات الوكالة الوطنية للأمن الصحي وتنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — تنظيم الوكالة وسيرها › القسم الثالث — المجلس العلمي
المادة 20
يجتمع المجلس العلمي مرة واحدة، على الأقل، كل ستة (6) أشهر، بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه، زيادة على ذلك، الاجتماع في دورة غير عادية، بناء على استدعاء من رئيسه ، باقتراح من ثلثي (3/2) أعضائه أو بطلب من رئيس الوكالة.
تضمن مصالح الوكالة أمانة المجلس العلمي.