مرسوم رئاسي رقم 20-435
· ج.ر عدد 1 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 20-435 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يوضح صلاحيات الوكالة الوطنية للأمن الصحي وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
طبقا لأحكام المادة 5 من المرسوم الرئاسي رقم 20-158 المؤرخ في 21 شوال عام 1441 الموافق 13 يونيو م تنظيمية سنة 2020 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى توضيح صلاحيات الوكالة الوطنية للأمن الصحي وتنظيمها وسيرها، التي تدعى في صلب النص "الوكالة".