مرسوم رئاسي رقم 20-435
· ج.ر عدد 1 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 20-435 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يوضح صلاحيات الوكالة الوطنية للأمن الصحي وتنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — تنظيم الوكالة وسيرها › القسم الثالث — المجلس العلمي
المادة 18
يعيّن أعضاء المجلس العلمي بموجب قرار من مدير ديوان رئاسة الجمهورية، بناء على اقتراح رئيس الوكالة، لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد. وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.