مرسوم رئاسي رقم 20-435
· ج.ر عدد 1 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 20-435 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يوضح صلاحيات الوكالة الوطنية للأمن الصحي وتنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — تنظيم الوكالة وسيرها › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 11
يصح اجتماع مجلس التوجيه بحضور ثلثي (3/2) أعضائه، وإذا لم يكتمل النصاب في الاجتماع الأول يستدعى لاجتماع ثان في الخمسة عشر (15) يوما الموالية لتاريخ الاجتماع المؤجل. وفي هذه الحالة، يصح اجتماع المجلس مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.