مرسوم رئاسي رقم 20-435
· ج.ر عدد 1 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 20-435 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يوضح صلاحيات الوكالة الوطنية للأمن الصحي وتنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — تنظيم الوكالة وسيرها › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 10
يجتمع مجلس التوجيه مرتين (2) في السنة في دورة عادية، بناء على استدعاء من رئيسه.
ويجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه.
يحدد الرئيس جدول الأعمال ويرسله مرفقا بكل وثيقة مفيدة إلى أعضاء المجلس قبل ثمانية (8) أيام، على الأقل، من التاريخ المحدد . للاجتماع ويمكن تقليص أجل الاستدعاء ، بالنسبة للدورات غير العادية، دون أن يقل عن اثنتين وسبعين (72) ساعة.