مرسوم رئاسي رقم 20-428
· ج.ر عدد 81 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-428 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران والمدينة
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره مائة وأربعة وستون مليون دينار 164.000.000(دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة – احتياطي مجمع”.