مرسوم رئاسي رقم 20-428
· ج.ر عدد 81 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-428 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران والمدينة
المادة الأولى
يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران والمدينة، باب رقمه 44-17 وعنوانه ”مساهمة للوكالة الوطنية لإنجاز وتسيير جامع الجزائر”.