مرسوم رئاسي رقم 20-427
· ج.ر عدد 81 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-427 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران والمدينة
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره ثلاثمائة وأربعة ملايين وثلاثمائة وخمسة وسبعون ألف الجدول رقم الأبواب العناوين وزارة السكن والعمران الفرع الأول فرع وحيد دينار 304.375.000(دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران والمدينة وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.