مرسوم رئاسي رقم 20-426
· ج.ر عدد 81 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-426 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
المادة الأولى
يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، الفرع الجزئي الأول – المصالح المركزية، باب رقمه 44-02 وعنوانه ”إعانة للسلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني”.