مرسوم رئاسي رقم 20-42
· ج.ر عدد 7 لسنة 2020
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 20–42 مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 11 فبراير سنة 2020، يتضمن إنشاء الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية
الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 8
يعقد المجلس دورتين (2) في السنة. ويمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية، عند الحاجة، بناء على طلب من رئيسه.
ويصادق على نظامه الداخلي في دورته الأولى. وتتولى مصالح الوكالة أمانة المجلس.