الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 7
يتداول مجلس التوجيه، لاسيما فيما يأتي:
– عناصر استراتيجية التعاون الدولي للوكالة قبل عرضها لموافقة رئيس الجمهورية،
– البرنامج السنوي والمتعدد السنوات للوكالة الذي يصادق عليه ويعرضه لموافقة رئيس الجمهورية،
– مشروع الميزانية العامة للوكالة التي تتضمن ميزانية التسيير وميزانية التعاون الدولي،
– التنظيم الداخلي للوكالة ومشروع النظام الداخلي وكذا توزيع ممثليات الوكالة في الخارج،
– نظام الأجور والنظام التعويضي، وكذا القانون الأساسي لمستخدمي الوكالة،
– مشاريع الشراكة الدولية مع المؤسسات أو الهيئات المماثلة،
– كل التدابير الرامية إلى تحسين تنظيم وسير الوكالة وتشجيع إنجاز مهامها،
– الحصيلة السنوية لنشاطات الوكالة،
– التقرير السنوي لنشاطات الوكالة قبل عرضه على رئيس الجمهورية.