الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 6
يتشكل مجلس التوجيه الذي يرأسه مدير ديوان رئاسة الجمهورية والذي يدعى في صلب النص “المجلس”
من الأعضاء الدائمين الآتي ذكرهم :
– الوزير المكلف بالشؤون الخارجية،
– الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
– الوزير المكلف بالمالية،
– الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني.
يحضر كذلك أشغال المجلس بصوت تداولي كل عضو في الحكومة معني بالمسائل المسجلة في جدول الأعمال.
يمكن أن يستعين المجلس بكل ممثل عن المؤسسات أو الهيئات التي بإمكانها أن تفيده في أشغاله.
يحضر المدير العام للوكالة اجتماعات المجلس بصوت استشاري.