الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 16
تشتمل نفقات التعاون الدولي على نفقات التدخلات المبرمجة ونفقات التدخلات الاستثنائية.
يخضع تنفيذ نفقات التدخلات الاستثنائية للموافقة المسبقة لرئيس الجمهورية.
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي (ج.ر عدد 59 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“ المادة 16 : (بدون تغيير حتى) لرئيس الجمهورية.
تتم نفقات الوكالة في مجال التعاون الدولي في إطار أحكام المادة 11 (المطة 10) من القانون رقم 23–12 المؤرخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، ووفقاً لإجراء مكيّف تعدّه الوكالة ويصادق عليه مجلسها التوجيهي”.