مرسوم رئاسي رقم 20-42
· ج.ر عدد 7 لسنة 2020
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 20–42 مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 11 فبراير سنة 2020، يتضمن إنشاء الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 15
تضم ميزانية التعاون الدولي ما يأتي:
في باب الإيرادات :
– مساهمات الدولة بعنوان التعاون الدولي،
– الموارد المتأتية من التعاون الدولي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– كل الموارد المالية الأخرى التي تقررها الدولة.
في باب النفقات :
– نفقات التعاون الدولي،
– كل النفقات الأخرى ذات الصلة بنشاط التعاون الدولي.