مرسوم رئاسي رقم 20-42
· ج.ر عدد 7 لسنة 2020
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 20–42 مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 11 فبراير سنة 2020، يتضمن إنشاء الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 14
تضم ميزانية التسيير ما يأتي :
في باب الإيرادات :
– مساهمات الدولة بعنوان التسيير والتجهيز،
– ناتج الخدمات المتصلة بنشاط الوكالة،
– الهبات والوصايا. 18 جمادى الثانية عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 12 فبراير سنة 2020 م في باب النفقات :
– نفقات التسيير،
– نفقات التجهيز،
– كل النفقات الأخرى ذات الصلة بنشاطها.