المادة 4
دون الإخلال بأحكام المادة 2 أعلاه ، يعين الوزير الأول كذلك، بناء على اقتراح الوزراء المعنيين، في الوظائف الآتية : 2 فبراير سنة 2020 . م
1 - بعنوان الإدارات المركزية للوزارات :
- رؤساء دواوين الوزراء
- رؤساء الأقسام، مديرو الدراسات
- المديرون
- المفتشون
- المكلفون بالدراسات والتلخيص،
- نواب المديرين
- رؤساء الدراسات.
2 - بعنوان الإدارات الإقليمية :
- مسؤولو المصالح الخارجية للدولة على المستوى الجهوي والمحلي،
- المناصب المصنفة وظائف عليا بالولايات والمقاطعات الإدارية، باستثناء الولاة والولاة المنتدبين والأمناء العامين للولايات ورؤساء الدوائر.
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 20-122 (ج.ر عدد 30 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
“ المادة 4 : ......................................... (بدون تغيير حتى)
2 - بعنوان الإدارات الإقليمية :
– .............................. (بدون تغيير) ............................،
– المناصب المصنفة وظائف عليا بالولايات والمقاطعات الإدارية، باستثناء الولاة والولاة المنتدبين والأمناء العامين للولايات ورؤساء أمن الولايات ورؤساء الدوائر .“