مرسوم رئاسي رقم 20-292
· ج.ر عدد 62 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-292 مؤرّخ في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة 2020، يتضمن إنشاء لجنة وطنية خاصة مكلفة بإعداد مشروع مراجعة القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات
المادة 5
تطبق أحكام المواد من 5 إلى 8 من المرسوم الرئاسي رقم 20-03 المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 11 جانفي سنة 2020 والمذكور أعلاه، على اللجنة وأعضائها.