مرسوم رئاسي رقم 20-292
· ج.ر عدد 62 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-292 مؤرّخ في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة 2020، يتضمن إنشاء لجنة وطنية خاصة مكلفة بإعداد مشروع مراجعة القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات
المادة 4
تتشكل اللجنة من السيدتين والسادة :
– أحمد لعرابة، رئيسا للجنة،
– وليد العقون، مقرّرا للجنة،
– نصر الدين بن طيفور، عضوا،
– نبيلة لدرع، عضوا،
– جازية صاش لشهب، عضوا،
– مصطفى كراجي، عضوا،
– بشير يلس شاوش، عضوا،
– كريم خلفان، عضوا،
– الطيب ماتلو، عضوا. 14 أكتوبر سنة 2020 م تنظيميّة