مرسوم رئاسي رقم 20-292
· ج.ر عدد 62 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-292 مؤرّخ في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة 2020، يتضمن إنشاء لجنة وطنية خاصة مكلفة بإعداد مشروع مراجعة القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات
المادة 3
يجب أن ترفع اللجنة مشروع القانون العضوي والتقرير المتعلق به إلى رئيس الجمهورية في أجل أقصاه خمسة وأربعون (45) يوما، ابتداء من تاريخ تنصيبها.