مرسوم رئاسي رقم 20-289
· ج.ر عدد 61 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-289 مؤرّخ في 22 صفر عام 1442 الموافق 10 أكتوبر الأمة
الفصل الثاني — كيفيات القبول بمدارس أشبال الأمة
المادة 8
يمكن أن يفسخ العقد من أحد الطرفين للأسباب المذكورة في المادة 28 أدناه ، طبقا للتنظيم المعمول به.