مرسوم رئاسي رقم 20-289
· ج.ر عدد 61 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-289 مؤرّخ في 22 صفر عام 1442 الموافق 10 أكتوبر الأمة
الفصل السادس — نهاية العلاقة بمدرسة أشبال الأمة
المادة 29
يترتب على نهاية العلاقة مع المدرسة، حسب الحالات المذكورة في المادة 28 أعلاه، التعويض الجزافي لمصاريف التكفل من طرف الولي أو الوصي الشرعي، باستثناء حالات التجنيد في صفوف الجيش الوطني الشعبي والتحقيق الإداري السلبي وعدم الكفاءة الصحية أو الوفاة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.