مرسوم رئاسي رقم 20-289
· ج.ر عدد 61 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-289 مؤرّخ في 22 صفر عام 1442 الموافق 10 أكتوبر الأمة
الفصل السادس — نهاية العلاقة بمدرسة أشبال الأمة
المادة 28
بغض النظر عن أحكام المادة 7 المذكورة أعلاه، يمكن أن يكون شبل الأمة محل إنهاء العلاقة مع المدرسة لأحد الأسباب الآتية :
خطأ يستحق الطرد بناء على قرار المجلس التأديبي، نتائج دراسية غير كافية بناء على قرار المجلس البيداغوجي، عدم الكفاءة الصحية طبقا لقرار طبي نهائي تحقيق إداري سلبي خلال فترة التمدرس صدور إدانة نهائية بطلب من الولي أو الوصي الشرعي، وفاة شبل الأمة.