مرسوم رئاسي رقم 20-289
· ج.ر عدد 61 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-289 مؤرّخ في 22 صفر عام 1442 الموافق 10 أكتوبر الأمة
الفصل الخامس — حقوق شبل الأمة وواجباته › القسم الأول — حقوق شبل الأمة
المادة 19
شبل الأمة حر في معتقداته في ظل احترام القانون.