مرسوم رئاسي رقم 20-289
· ج.ر عدد 61 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-289 مؤرّخ في 22 صفر عام 1442 الموافق 10 أكتوبر الأمة
الفصل الرابع — التعليم المقدم لشبل الأمة
المادة 14
على ضوء النتائج المتحصل عليها في نهاية كل سنة دراسية ، يكون شبل الأمة محل قرار من إحدى قرارات المجلس البيداغوجي الآتية :
- الانتقال إلى القسم الأعلى،
- إعادة السنة مرة واحدة في كل طور،
- التوجيه إلى مؤسسة تكوين عسكرية،
- الفصل مع التوجيه إلى مؤسسة للتربية الوطنية.