مرسوم رئاسي رقم 20-289
· ج.ر عدد 61 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-289 مؤرّخ في 22 صفر عام 1442 الموافق 10 أكتوبر الأمة
الفصل الثالث — نظام العيش في مدرسة أشبال الأمة
المادة 11
يلزم شبل الأمة بالامتثال إلى الإجراءات التأديبية و/أو الإدارية المحددة في النظام الداخلي للمدرسة. 24 صفر عام 1442 ه الجريدة الرسمية 12 أكتوبر سنة 2020 . م