مرسوم رئاسي رقم 20-258 · ج.ر عدد 56 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-258 مؤرّخ في 27 محرّم عام 1442 تسيير وزارة العدل الموافق 15 سبتمبر سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية 10

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.