مرسوم رئاسي رقم 20-258
· ج.ر عدد 56 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-258 مؤرّخ في 27 محرّم عام 1442 تسيير وزارة العدل الموافق 15 سبتمبر سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية 10
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره مليار وتسعمائة وثمانية ملايين وستمائة وثلاثون ألف دينار (1.908.630.000دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.