مرسوم رئاسي رقم 20-248
· ج.ر عدد 53 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20–248 مؤرّخ في 26 محرّم عام 1442 الموافق 14 سبتمبر سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره مائة وتسعة وثلاثون مليونا وثمانمائة وثمانية وسبعون ألف دينار 139.878.000(دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية– الفرع الأول – وفي الباب رقم 37–18 ”المصالح اللامركزية التابعة للدولة– مصاريف متعلقة بالحجر الصحي الوقائي المفروض على المواطنين المرحلين من الخارج”.