المادة 7
يمكن المصلحة المتعاقدة اللجوء إلى التراضي البسيط لإبرام صفقات عمومية في إطار الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - (19) ومكافحته. ويمكن أن تتم المفاوضات على أساس الأسعار المتداولة في السوق.
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 21-72 (ج.ر عدد 12 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
تتمم أحكام المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 20-237 المؤرخ في 12 محرم عام 1442 الموافق 31 غشت سنة 2020 والمذكور أعلاه، كما يأتي