مرسوم رئاسي رقم 20-237 · ج.ر عدد 51 لسنة 2020 معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 20-237 مؤرخ في 12 محرم عام 1442 الموافق 31 غشت سنة 2020، يحدد التدابير الخاصة المكيفة لإجراءات إبرام الصفقات العمومية في إطار الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - (19) ومكافحته

المادة 7

تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 21-72 (ج.ر عدد 12 لسنة 2021)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.