مرسوم رئاسي رقم 20-222
· ج.ر عدد 48 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-222 مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1441 الموافق 5 غشت سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره ثمانمائة وستة وسبعون مليونا ومائة وثلاثة وثمانون ألف وخمسمائة دينار 876.183.500(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمّع".